الشافعي الصغير

210

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

المعيب إذ لا يلزم من عيبه رداءته وإلا بأن اشترى بثمن في ذمته ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا أبدل المدفوع وبقيا أي المبيع والشفعة لأن إعطاءه عما في الذمة لم يقع الموقع فكان وجوده كعدمه وللبائع استرداد الشقص إن لم يكن تبرع بتسليمه وحبسه إلى قبض الثمن وإن دفع الشفيع مستحقا أو نحو نحاس لم تبطل شفعته إن جهل لعذره وكذا إن علم في الأصح لعدم تقصيره في الطلب والشفعة لا تستحق بمال معين حتى تبطل باستحقاقه والثاني تبطل لأنه أخذ بما لا يملك فكأنه ترك الأخذ مع القدرة فلو لم يأخذها بمعين كتملكت بعشرة دنانير ثم نقد المستحق لم تبطل قطعا وإذا بقي حقه فهل يتبين أنه لم يملك فيحتاج لتملك جديد أو ملك والثمن دين عليه فالفوائد له وجهان رجح الرافعي الأول وغيره الثاني واستظهر هذا والأوجه أن الأخذ إن كان بالعين تعين الأول أو في الذمة تعين الثاني وتصرف المشتري في الشقص المشفوع كبيع ووقف ولو مسجدا كما قاله ابن الصباغ وإجارة صحيح لوقوعه في ملكه وإن لم يلزم فكان كتصرف الولد فيما وهبه أبوه وللشفيع نقض ما لا شفعة له فيه ابتداء كالوقف والهبة والإجارة قال الماوردي وإذا أمضى الإجارة فالأجرة للمشتري وأخذه أي الشقص ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقض ويأخذ بالأول لما مر إذ الثمن قد يكون في الأول أقل أو جنسه أيسر وأو هنا بمعنى الواو الواجبة في حيز بين لكن الفقهاء كثيرا